الشهيد الثاني
60
مسالك الأفهام
الثانية : لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول ، قيل : كان للمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر . ومن الأصحاب من أنكر الأمرين .
--> ( 1 ) في ص : 53 - 54 . ( 2 ) النهاية : 499 . ( 3 ) راجع ا لمهذب 2 : 250 ، وجامع الشرائع : 446 ، القواعد 2 : 30 . ( 4 ) الفقيه 3 : 289 ح 1375 ، التهذيب 8 : 210 ح 745 " الوسائل 14 : 585 ب ( 78 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 5 ) السرائر 2 : 643 و 598 .